الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسلم بعد موته يبقى على المسلمين حق تكريمه من غسل وتكفين وصلاة عليه ودفنه وحرمة التعرض لجثته بقطع أو تمثيل أو نحو ذلك، وتشريح الجثة بعد الموت يضاد هذا الحق فلا يجوز إلا لمصلحة أو ضرورة، ولهذا نظائر في فقه الأمة الأقدمين، فقد ذهب الحنفية وهو قول لبعض المالكية ومذهب الشافعية واختيار
الشوكاني وابن حزم إلى جواز شق بطن الميتة لإخراج الجنين إن رجيت حياته، ومن نظائر ذلك أيضاً ما ذكره فقهاء الحنابلة كما في كشف القناع والمغني بأنه إذا مات شخص في بئر فإن أمكن إخراجه بلا تقطيع أو تمثيل به وجب لتأدية فرض غسله وتكفينه، وإن لم يمكن إخراجه بالكلية أو لم يمكن إلا مقطعاً نظر: فإن لم تكن ثمة حاجة إلى البئر طمست عليه لتصبح قبراً له، ومع حاجة أهل القرية أو المارة إليها يُخْرَج ولو أدى إلى تقطيعه لأن فيه جمعاً لحقوق كثيرة نفع المارة وأهل القرية وغسل الميت ودفنه.
وفي تشريح الجثة لأغراض التعليم مصالح عظيمة وعامة فإنه سبب في إنقاذ حياة الناس والمحافظة على صحتهم وغير ذلك، وعليه فيجوز للمسلم أن يتبرع بجثته لهذا الغرض، وهذا الجواز يتفق مع القواعد الإسلامية العامة فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر، ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم:
6777.
والله أعلم.