الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في حكم من قال لامرأته: "أنت محرمة علي" أنه يرجع فيه لنيته فإن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين كاليمين بالله، جاء في تحفة الفقهاء: إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام، أَو قَالَ: حرمتك على نَفسِي، أَو أَنْت مُحرمَة عَليّ، يرجع إِلَى نِيَّته. اهـ
ويظهر من السؤال أنك عنيت بقولك لها " أنت محرمة علي " أنك تعني به الطلاق ثلاثا بدليل قولك بعدها أنها لا ترجع لك إلا بعد الزواج بغيرك، فإذا كان الأمر كذلك ودخلت زوجتك بيتا من بيوت المنطقة التي علقت طلاقها على دخولها فإنها تكون قد طلقت منك ثلاثا ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وانظر الفتوى رقم: 301363، عن حكم الطلاق المعلق إذا وقع ما علق عليه.
والله تعالى أعلم.