الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد كرر لفظ الطلاق ثلاثا قاصدًا إيقاع أكثر من طلقة، فالمفتى به عندنا أنك قد طلقت ثلاثًا, وبنت منه بينونة كبرى, ولا يملك رجعتك, ولا تحلين له إلا إذا تزوجت غيره، وهذا قول أكثر العلماء، وأما إذا كان زوجك غير قاصد تكرار الطلاق فلم يقع بلفظه ذلك إلا طلقة واحدة رجعية، كما بيناه في الفتوى رقم: 194225.
وعلى كل حال: فإن تقبيل المرأة أو مسها بشهوة لا تحصل به الرجعة على المفتى به عندنا، كما سبق في الفتوى رقم: 271204.
والله أعلم.