الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان جوابنا الأول واضحاً وهو أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في وجوب الكفارة المغلظة على المرأة إذا أفسدت صومها بجماع، ورجحنا أنه ليس عليها كفارة.
ونضيف هنا أن المرأة لو أخذت بالقول الآخر الموجب عليها للكفارة المغلظة، فإنه يجب عليها أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فعليها صوم شهرين متتابعين، فإن جاء يوم عيد الأضحى وهي في الصيام وجب عليها الفطر ولو صامته لم يجزئها.
واختلف أهل العلم في صحة التتابع في صومها حينئذٍ، فذهب أكثرهم إلى أنه ينقطع ويلزمها استئناف صوم شهرين متتابعين، لأنه كان بإمكانها أن تتحين زمناً لا يكون فيه العيد.
وذهب الحنابلة إلى أن فطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع، بل عليها أن تفطر وتكمل صومها بعد ذلك مباشرة، فلو أخرته لزمها استئناف الشهرين من جديد، وقد سبق ترجيح هذا في الفتوى رقم:
14184.
والله أعلم.