الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية يتخلص منها في المصالح العامة وإلى الفقراء والمحتاجين، وأما دفعها إلى الأقارب المذكورين في السؤال مع عدم حاجتهم فلا يجوز. وانظر الفتوى رقم: 18693، وإحالاتها.
وأما صرفها في زرع أشجار أمام منزلك: فإن كان هذا زينة لعموم الشارع؛ فالظاهر: أنه لا حرج فيه؛ لدخوله في المصالح العامة. أما إن كان هذا زينة لموقع منزلك بخصوصه؛ فالظاهر: عدم جواز ذلك؛ لأن الزينة حينئذ يعود نفعها عليك بالدرجة الأولى، فتكون مصلحة خاصة بك لا عامة، ومن ثم فلا يجوز صرف الفوائد الربوية فيها.
وأما المبالغ المخصومة كمصروفات إدارية ونحوها: فلا يجوز احتسابها أو سدادها من الفوائد الربوية؛ لأنك بذلك تقي مالك في حقيقة الأمر. وانظر الفتوى رقم: 115111، وإحالاتها.
والله أعلم.