الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت كفئاً لهذه البنت ورضيت بك فلا يحل لوليها أن يعضلها عن الزواج بك، ولمعرفة الكفاءة انظر الفتوى رقم:
988.
وليس لموافقة أمها أثر في صحة عقد النكاح، ولكن الأولى استطابة نفسها حتى ترضى، فإذا أصرت الأم على منعها من الزواج منك وأطاعها الولي في ذلك، فللبنت أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية ليزوجها القاضي، ويقوم القاضي مقام الولي في ذلك، لأن الولي سقطعت ولايته بعضله.
علماً بأن النكاح لا يصح إلا بولي، لقوله صلى الله عليه وسلم:
"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل ثلاثاً، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه
أحمد. ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم:
20489.
والله أعلم.