الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحقيقة ما تلفظ به زوجك هو تعليقه طلاقك على مشاهدته الأفلام الإباحية، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في الطلاق المعلق في حال ما إذا حصل ما علق عليه هل يقع الطلاق أو لا، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 19162.
والمرجح عندنا قول الجمهور بوقوعه، فإن حدث من زوجك مشاهدة للفيلم الإباحي على الوجه الذي قصده في يمينه وقع الطلاق، فالنية لها أثرها على اليمين، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 63808.
وإن وقعت المشاهدة على غير الوجه الذي قصده لم يقع الطلاق، وظاهر سؤالك أنه لم يشاهد فيلمًا، وإنما رأى صورة، وبغير قصد، فلا يقع بذلك طلاق، والواجب على زوجك الحذر من مشاهدة الأفلام الإباحية، فمشاهدتها أمر محرم، وشر مستطير، وباب إلى الفتنة واسع، والأمر أقبح بصدور مثل هذا التصرف من رجل متزوج، مرجو منه أن يكون قدوة لأهله في الخير، ومفتاحًا له، مغلاقًا للشر، وينبغي له الحذر من جعل الطلاق وسيلة للعلاج من هذا المرض، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتاوى التالية أرقامها: 58914، 12928، 10800.
والله أعلم.