الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض في قوله: أنت من طريق وأنا من طريق، إذ إن المراد به غير واضح فلا ندري هل هو شرح للطلاق المحلوف به سابقا، أو بيان لأثره، أم أنه هو المحلوف به بمعنى لو كررت أعدت ما فعلت: والله وعلي الطلاق أكون في طريق وأنت في طريق على كل فالجواب أن مجرد كتابة اليمين من غير نية لا تنعقد به اليمين، وراجع الفتوى رقم : 162007، والفتوى رقم : 174897.
فإن كنت لم تنو بالكتابة انعقاد اليمين بالله ولا الطلاق فلا تلزمك كفارة ولا طلاق، وأما إن كنت نويت بهذه اليمين تطليق زوجتك إذا فعلت ما نهيتها عنه، ثم فعلته فقد وقع طلاقك، أما على الاحتمال الثاني فقولك: "أنت من طريق وأنا من طريق" ليست صريحة في الطلاق فإن نويت بها الطلاق طلقت زوجتك إن فعلت المحلوف على تركه، وإن لم تنو بها الطلاق بل كانت على سبيل التوعد بعقوبة ما فإما أن تفعل أنت ما نويته بها من توعد أو هجر مثلا وعندها لا تحنث في يمينك ولا يقع الطلاق، وإما أن لا تفعله فتحنث ويلزمك الطلاق، وحيث لم تسبق هذه الطلقة إلا واحدة، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.