الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن الحكم على معاملة ما ما لم يتم معرفة شروطها وكيفيتها، لكن خلاصة القول فيما سألت عنه أنه إذا كان التعامل وفق الضوابط الشرعية - كما ذكرت - فلا حرج فيه؛ سواء فتح حساب استثماري، أو إجراء معاملة تمويل، أو تسهيل بنكي، أو غير ذلك، فالضابط إذن هو خلو المعاملة من المحاذير الشرعية, والمعروف في البنوك الإسلامية في البلد الذي تسأل عنه كونها لها هيئات رقابة شرعية يمكن الرجوع إليها في المعاملة التي تود الدخول فيها، كما أن في البلد محل السؤال علماء أجلاء لديهم اطلاع واسع ومعرفة بحال البنوك في تلك البلاد ومعاملاتها، ويسعك الرجوع إليهم والاستفصال منهم عما أشكل عليك.
والله أعلم.