الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى التي ذكرها السائل لا تطالبه بالبحث عن نوايا الطالبات، وإنما بنت الحكم على ما يُعلم أو يغلب على الظن من حال المتدربات؛ فإنْ لم يتحقق ذلك فلا حرج عليه في تدريبهن، ولا إثم عليه في ما يتعلق بعمل الطالبات بعد ذلك، فهذه مسئوليتهن لا مسئوليته هو، وكذلك لا حرج عليه في كسبه من وراء تعليمهن، فإن التعليم منفعة مقصودة، والإجارة عليه جائزة صحيحة، جاء في (الموسوعة الفقهية): يرى جمهور الفقهاء صحة الإجارة على تعليم العلوم سوى العلوم الشرعية البحتة، كاللغة والآداب، لأنها تارة تقع قربة، وتارة تقع غير قربة، فلم يمنع من الاستئجار عليه لفعله، كغرس الأشجار وبناء البيوت، لكون فاعلها لا يختص أن يكون من أهل القربة. اهـ.
وتعلُّم المتبرجات في هذا المركز التعليمي لا حرج فيه لذاته، وإنما الإثم في التبرج نفسه، فهو المنكر الذي يجب النهي عنه، فإذا قامت المدرسات بنصحهن ووعظهن وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، فقد فعلن ما هو مطلوب منهن شرعا، وراجع الفتوى رقم: 291343، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 76558.
والله أعلم.