حكم فتح مركز لتعليم اللغات إذا التحقت به متبرجات

9-7-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أعتزم إنشاء مركز لتعليم اللغات، ولن أسمح بالاختلاط، بل سأجعل الطلاب يأتون في ميعاد، والطالبات يأتين في ميعاد آخر، ابتغاء مرضاة الله، ولكي يطيب لي رزقي، وسؤالي هو: قرأت فتوى على موقع "إسلام سؤال وجواب" مفادها أنه إذا غلب على الظن أن النساء يتدربن ليعملن في المجالات المحرمة فلا يجوز إلحاقهن بالمركز مطلقا، فكيف لي أن أعرف نواياهن؟ أنا أقدم لهن خدمة التعليم، ولا أعرف ماذا سيفعلن بهذا العلم فيما بعد! باختصار: هل أنا مطالب أن أبحث في نوايا جميع الطالبات الملتحقات بالمركز؟ ولنفرض أن هناك من ستتعلم عندي في المركز، وقد تعمل فيما بعد في أحد الأماكن المختلطة، هل وقتها ستحرم علي الأموال التي أكتسبها من تعليم الطالبات؛ لأنهن قد يعملن فيما بعد في الأماكن المختلطة، مستفيدات مما قدمته لهن من علم؟ وهل يجب علي التفتيش والبحث في نوايا الطالبات، ومحاولة معرفة ما إذا كن سيعملن في مجالات محرمة أم لا؟ وفي السياق ذاته، هل يجب علي رفض قبول التحاق الطالبات المتبرجات في المركز (علما بأنني لن أسمح بالاختلاط بين الطلاب والطالبات، ولن أجلب للطالبات مدرسين رجال بل سأجلب لهن مدرسات من النساء)؟ أجيبوني بالله عليكم في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفتوى التي ذكرها السائل لا تطالبه بالبحث عن نوايا الطالبات، وإنما بنت الحكم على ما يُعلم أو يغلب على الظن من حال المتدربات؛ فإنْ لم يتحقق ذلك فلا حرج عليه في تدريبهن، ولا  إثم عليه في ما يتعلق بعمل الطالبات بعد ذلك، فهذه مسئوليتهن لا مسئوليته هو، وكذلك لا حرج عليه في كسبه من وراء تعليمهن، فإن التعليم منفعة مقصودة، والإجارة عليه جائزة صحيحة، جاء في (الموسوعة الفقهية): يرى جمهور الفقهاء صحة الإجارة على تعليم العلوم سوى العلوم الشرعية البحتة، كاللغة والآداب، لأنها تارة تقع قربة، وتارة تقع غير قربة، فلم يمنع من الاستئجار عليه لفعله، كغرس الأشجار وبناء البيوت، لكون فاعلها لا يختص أن يكون من أهل القربة. اهـ.

وتعلُّم المتبرجات في هذا المركز التعليمي لا حرج فيه لذاته، وإنما الإثم في التبرج نفسه، فهو المنكر الذي يجب النهي عنه، فإذا قامت المدرسات بنصحهن ووعظهن وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، فقد فعلن ما هو مطلوب منهن شرعا، وراجع الفتوى رقم: 291343، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 76558.

والله أعلم.

www.islamweb.net