الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك على زوجك مسكن يليق بك ولو لم تشترطي عليه ذلك، ويتأكد عليه بالشرط، فيجب عليه أن يفي لك به حسب قدرته، وراجعي الفتوى رقم: 110353.
فإن لم يف لك زوجك بحقك، فلك الامتناع عن أداء حقه إليه، وانظري الفتوى رقم: 129984.
وما ذكرناه هنا إنما هو من جهة الحكم الشرعي، وأما من جهة النصيحة: فنرى أن لا تلجئي إلى منع زوجك حقه، فنخشى أن يؤدي ذلك إلى عواقب لا تحمد، فالأولى أن يكون بينك وبينه الحوار والتفاهم.
والله أعلم.