الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تأخذه جارتك منك إما أن يكون مما ينتفع به ويبقى أصله فهذا يسمى عارية، ويجب على المستعير رد ما استعاره؛ لقول الله تعالى:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
أد الأمانة إلى من ائتمنك. رواه
أبو داود والترمذي وصححه
الحاكم وحسنه.
وإما أن يكون مما يتلف بالاستعمال فهذا يسمى قرضاًَ، ويجب التعجيل بقضائه؛ لما ثبت في
البخاري عن
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أما ما ذكرته من إعطائك بدون استئذان زوجك فلا يجوز لك أخذ أي شيء من ماله بغير إذنه إلا إذا كان ما يعطيك لا يكفيك وولدك، فحينئذ تأخذين بالمعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لهند بنت عتبة حين قالت له إن
أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي:
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
أو كانت أشياء حقيرة جرى العرف بأن النساء يتصرفن فيها بدون استئذان أزواجهن.
وأما كذبك عليها فيمكنك أن تُعَرِّضي إذا كانت طلبات هذه المرأة تضر بكم لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب.
وراجعي في المعاريض الجواب رقم:
7758.
والله أعلم.