الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح، ولا سيما إن دعت إليه حاجة، ولكنه يكره لغير حاجة، وراجعي الفتوى رقم: 126358، فلا يكون هذا الرجل آثما إن طلق زوجته لكونها لا ترتضي أن يتزوج من أخرى.
والتعدد قد أباحه الشرع، ويشترط فيه أن يغلب على ظن من يريد المصير إليه، قدرته على العدل بين زوجاته؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}.
ومشاعرك تجاهه، بل وزواجه منك -لو تم- ليس فيه خيانة لزوجته، وننبهك هنا إلى أن الحب قبل الزواج، له ضوابطه التي ينبغي مراعاتها، وهي موضحة في الفتوى رقم: 4220.
وإذا كان هذا الرجل -كما ذكرت- صاحب دين وخلق، فليس من حق والديك رفض تزويجه، والأولى حينئذ أن تحاولي إقناعهما، فإن اقتنعا، فالحمد لله. وإلا فمن حقك أن ترفعي الأمر إلى القضاء الشرعي، فإن ثبت عند القاضي عضل وليك لك، زوَّجك، أو وكل من يزوجك، فالسلطان ولي من لا ولي له. وراجعي الفتوى رقم: 67198، والفتوى رقم: 998.
هذا مع العلم بأن الفوارق العلمية والمادية ليست مانعا شرعا من الزواج من الكفء.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن الراجح في الكفاءة اعتبار الدين، وأما الفوارق المادية، أو العلمية، أو الاجتماعية فلا اعتبار لها شرعا، ولمزيد الفائدة يمكنك مطلعة الفتوى رقم: 2346.
الثاني: هنالك خلاف بين الفقهاء فيما إذا عضل الولي موليته: هل تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد، أم إلى السلطان؟
والرجوع إلى السلطان في مثل هذه الأحوال أفضل، فإنه يستطيع التحقق من العضل، إضافة إلى أن حكمه ملزم، وقاطع للنزاع، فيكون سببا في الحيلولة دون حصول كثير من المفاسد، ويمكن مراجعة الخلاف في المسألة بالفتوى رقم: 32427
والله أعلم.