الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة البائن صارت أجنبية عن مطلقها، فلا يجوز له أن يسكن معها في بيت تتحد فيه المرافق، كما بينا في الفتويين: 4094 ، 24435، وخلوته بها كذلك أمر محرم؛ لكونها أجنبية كما أسلفنا، وانظر الفتوى رقم: 32829.
فالواجب التوبة وتصحيح الوضع، ومن ذلك العقد عليها إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، ويمكن لوليها أن يوكل من يتولى تزويجها، فالتوكيل في النكاح جائز، ويشترط في الوكيل ما يشترط في الولي من الشروط، وراجع الفتويين: 154203، 126943. ومجرد ما ذكر من الخلوة ونحوها لا يستلزم الاستبراء .
والله أعلم.