الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح أحوالكم، وأن يقدر لكم الخير حيث كان، والمشاكل المذكورة لو تريثت لربما أمكنك الانتهاء منها ببساطة، فلا تتسرع، وحاول استشارة عقلاء الرجال وصادقي النصح.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5670.
فإن أصرت على الطلاق فلا مانع من طلاقها، وانظر الفتوى رقم: 3484، والفتوى رقم: 187253، وتوابعها.
وحيث إنها خرجت بلا إذن فهي ناشز لا نفقة لها، بل من أهل العلم ممن يقول: لا حق لها في نفقة العدة، وانظر الفتوى رقم: 193987.
وراجع ما يترتب على الطلاق من حقوق بالفتويين: 110423، 143583، وتوابعها.
والله أعلم.