الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على شقين:
الشق الأول المتعلق بالذهب: فإن كان الأمر على ما ذكرت من أنه قد أهدي إليك، فقد صار بذلك ملكًا لك، فأخذ أمك له من غير رضا منك، ورفضها إعطاءه إياك، لا يجوز، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وزواجك لا يخرج هذا الذهب من ملكك، وليس من حقها إبقاءه عندها لدفعه لك عند الولادة، ومن الغريب ما ذكر من أنها تريد أن تدفعه لك هدية، فكيف تهدي ما لا تملك؟!
الشق الثاني، وهو المتعلق بوضع والديك مبلغًا من المال في حساب أختك في البنك: فإن كان على سبيل العطية، فإنها عطية باطلة؛ لأن الراجح من أقوال الفقهاء أنه تجب التسوية بين الأولاد في العطية، وأنه لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض فيها لغير حاجة، وانظري الفتوى رقم: 28274.
وفي الحالتين نوصيك بالصبر، والاستعانة بالله عز وجل، وبعث الوسطاء من أهل الفضل من ترجين أن يكون قوله مقبولًا عند والديك، حرصًا على المودة في القربى، وإبعادًا للشيطان من إشعال نار البغضاء، خاصة وأن الأمر مع الآباء.
والله أعلم.