شروط جواز فتح مطعم عمالته من الجنسين

12-7-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لدي محل أريد أن أفتحه مطعما، فلدي شغف كبير بالطبخ، وبالتالي سيتوجب علي توظيف عاملين من الجنسين، علما بأنني امرأة وسيكون أبي مشرفاً على العمل، فما حكم الشرع في ذلك؟.
أتمنى منكم الدعاء لي بالزوج الصالح ولأمي بالشفاء العاجل.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل المولى الكريم رب العرش العظيم أن يرزقك زوجا صالحا تسعدين به ويرزقك منه الذرية الطيبة، ونسأله لأمك الشفاء العاجل وأن يجمع لها بين الأجر والعافية إنه سبحانه جواد كريم.

والأصل أنه لا حرج عليك شرعا في فتح هذا المطعم، وأما استخدام عمال من الجنسين فيه: فإنه جائز بشرط أن لا يكون على وجه يقتضي فتنة بوجود خلوة محرمة أو اختلاط محرم بين الخادمة والخادم، أو بينها وبين المشرف عليها، أو تبرج وسفور ونحو ذلك، فإن كان استخدامهم قد يؤدي إلى فتنة حرم، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 3539.

وقرار المرأة في بيتها هو الأفضل، فذلك أصون لها من أن تَفِتن أو تُفتَن، ولها الخروج للعمل عند الحاجة ولكن بشرط مراعاة الضوابط الشرعية كما أسلفنا، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 28006.

والله أعلم.

www.islamweb.net