الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لا تعد مصابا بالسلس إلا إن كان خروج البول يستمر طول وقت الصلاة، بحيث لا تجد زمنا تعلم أن البول ينقطع فيه فتؤدي الصلاة بطهارة صحيحة، ولبيان ضابط الإصابة بالسلس تنظر الفتوى رقم: 119395.
وبهذا تعلم أن وجود البول أو الغائط في ثيابك لا يعني أن لك حكم السلس، بل ما دام ذلك الخارج يتوقف وينقطع بحيث تجد وقتا كافيا لأداء الصلاة في وقتها فالواجب عليك انتظار انقطاعه ثم تتوضأ وتصلي، وإذا وجدت شيئا من النجاسة في ثيابك فيجب عليك تطهيره إن كنت ستصلي في ذلك الثوب سواء علمت بخروجه أو لم تعلم.
وأما عن سؤالك الأخير، فإن حضور صاحب سلس البول مثل حضور غيره للجمعة إن أمن تلطيخ المسجد، وبالتالي يمكنه التبكير إليها أو اختيار الوقت المناسب له، لكن إذا دخل وقت الصلاة فيلزمه الوضوء لها، كما هو معروف.
ووقت الجمعة من زوال الشمس على الراجح كما مر في الفتوى رقم: 23774 ، والفتوى رقم: 23917.
ومن ثم فإذا دخل الوقت وصاحب السلس في المسجد فإنه يخرج ويتوضأ ثم يعود، ولا حرج عليه في تأخير فعل الصلاة عن وقت الوضوء.
قال ابن قدامة في المغني: فإن دخل في الصلاة عقب الطهارة أو أخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شيء جاز. ا.هـ
وإذا كان يخشى تلطيخ المسجد أو يجد صعوبة في الخروج منه، أو غير ذلك فيمكن أن يتأخر في بيته حتى يدخل الوقت ثم يتوضأ ويذهب للمسجد.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 112474، والفتوى رقم: 149225.
والله أعلم.