الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعمل بفتوى الشيخ الذي أفتاك بصحة النكاح، فإن من أهل العلم من لا يشترط العدالة في شهود النكاح كالإمام أبي حنيفة رحمه الله.
جاء في المبسوط للسرخسي: الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ، يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلَّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِي نِكَاحٍ، يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ قُلْنَا: يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقَيْنِ. اهـ.
فاقطع عنك دابر الوساوس، ولا تلتفت إليها، واترك الأمر على حاله، خاصة أنه قد فات، ومضى عليه زمن، وقد وجد من يصححه من أهل العلم.
والله أعلم.