الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة من وفاة ممنوعة شرعا من استعمال الطيب، لكن الصابون أو الشامبو المعطر لا يسمى طيبا، ولذلك فلا حرج عليها في استعمالهما، وقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ عن حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء الإحرام؟ فأجاب بقوله: لا حرج في ذلك ـ إن شاء الله ـ لأنه لا يسمى طيبا ولا يعتبر مستعمله متطيبا، لكن لو ترك ذلك واستعمل صابونا آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اهـ.
وقال أيضا في شأن المعتدة من وفاة: والصابون الممسك لو تركته يكون أحسن وهو ليس بطيب، لكن فيه شيء من الطيب لو ترك من باب: دع ما يريبك ـ لا بأس. اهـ.
وهكذا كل ما وجدت فيه بعض الروائح الزكية التي ليست طيبا مثل ما أشرت إليه من رائحة النعناع أو التفاح أو غيرها من الفواكه، فلا حرج في استعماله، يقول الشيخ ابن عثيمين: وأما الروائح الطيبة التي لا تعد طيباً كرائحة التفاح والنعناع وما أشبهه: فلا بأس به، لأن هذا ليس بطيب. اهـ.
والشاي والنعناع لا يعتبران من الطيب، سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن النعناع، فأجاب: ليس من الطيب. اهـ.
والشاي من باب أولى.
وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 5245، ورقم: 144315.
والله أعلم.