الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الطهر يعرف بإحدى علامتيه: الجفوف التام؛ بحيث إذا أدخلت قطنة أو نحوها خرجت غير ملوثة بدم، أو كدرة، أو صفرة. والعلامة الثانية للطهر: القصة البيضاء؛ فإذا رأت المرأة إحدى العلامتين وجب عليها أن تبادر بالاغتسال، ولم يجز لها تأخير الغسل، وإذا رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة، فإن كانت في زمن العادة فهي حيض -على المفتى به عندنا- وإن كانت في غير زمن العادة فلا تعد حيضًا، وإن رأت صفرة أو كدرة متصلة بالدم فإنها تعد حيضًا ولو كانت في غير زمن العادة. وانظري الفتوى رقم: 134502 لبيان حكم الصفرة والكدرة.
وبه تعلمين حكم الكدرة التي ترين، وأن عليك عدم الاستعجال بالغسل إذا كانت تلك الكدرة متصلة بالدم أو جاءت في زمن عادتك، والعادة عند الحنابلة لا تثبت إلا بالتكرر ثلاث مرات.
وعلى هذا القول؛ فإن عادتك هي سبعة أيام لأنها هي التي تكررت -كما هو مفهوم-، وأما ما عداها مما هو نادر لا يتكرر فليس بعادة لك.
وفي المسألة قول آخر، وهو: أن العادة تثبت بمرة، ولا يشترط تكررها. وانظري الفتوى رقم: 145491.
والله أعلم.