الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة حدد الله تعالى الأصناف التي تدفع إليهم، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
فمن كان من مسلمي بورما من أحد هذه الأصناف جاز دفع الزكاة إليه، وإلا فلا، وإن وجدت جمعيات موثوق بها تعنى بشأن توصيل المساعدات لهؤلاء، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم مع إخبارهم بأنها زكاة، ضمانًا لعدم صرفها لغير مستحقيها، وانظر الفتوى رقم:196431، وإحالاتها.
ولا يجوز إخراج الزكاة في شكل إفطار صائم؛ لأن الزكاة تملك لمستحقها، ولا يشترى بها له طعام، أو غيره، وحتى على القول بجواز دفع القيمة بدل العين في الزكاة للحاجة، فليس كل صائم مستحقًّا للزكاة، بل المستحق لها هم من تقدموا في الآية، وانظر الفتويين رقم: 222442، ورقم: 39208.
وأما عن حفر وإنشاء الآبار بها في الدول الفقيرة: فراجعي الفتوى رقم: 36075.
ونرجو إعادة إرسال السؤال الثاني بشكل مستقل لتتم الإجابة عنه لاحقًا -إن شاء الله تعالى-.
والله أعلم.