الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجمل الإجابة عن هذا السؤال في النقاط التالية:
1- إن كانت الوالد اشترى قطعة الأرض المذكورة بنية بيعها، ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أخرى، أو عروض للتجارة، لكن إذا لم يكن لديه ما يكفي لقضاء تلك الأقساط من أموال أخرى، فيخصم قيمة الأقساط من قيمة الأرض كلها، ثم ينظر في الباقي بعد خصم الأقساط، فإن كان نصابًا زكي، وإلا فلا.
وهذا بناء على قول جمهور أهل العلم من كون الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، كالنقدين، وعروض التجارة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 50930.
وإن كان اشترى الأرض المذكورة بنية الاقتناء ليبني فيها، أو نحو ذلك، أو كان مترددًا في بيعها، فلا زكاة فيها.
ومنه تعلم: أنه لا صحة لما توهمته من أن الزكاة تجب عند دفع جميع الأقساط، أو عند دفع جزء منها يساوي نصاب الذهب، فهذا كله لا أصل له، وإنما الأمر على ما ذكرنا من التفصيل.
وأما الذهب: ففيه الزكاة إن بلغ النصاب الشرعي، وهو 85 غرامًا.
2- إن وجبت الزكاة في مال الوالد قبل موته، لزم إخراجها قبل قسم المال، وانظر الفتوى رقم: 59703.
وإن لم تجب فعلى كل وارث زكاة نصيبه إذا كان نصابًا بنفسه، أو بما يضم إليه من نقود، أو عروض تجارية، بشرط مرور حول كامل على نصيب كل وارث وهو في ملكه.
3- إن وجبت الزكاة في المال، ولم تخرج، فتحسب زكاة السنوات الماضية وفق قيمة نصابها في تلك السنوات، وليس على نصاب السنة التي توفي فيها الوالد.
فالذهب -مثلًا- لا بد من معرفة قيمته في كل سنة من تلك السنوات، وإخراج الزكاة عنه بحسب ذلك، وراجع الفتوى رقم: 125079حول كيفية أداء الزكاة من تركة الميت الذي لم يؤدها لسنوات.
ومما تقدم يُعلم: أنه إذا كان والدكم اشترى الأرض المذكورة بغرض حفظ المال فيها لوقت معين، ثم تباع ليشتري بها منزلًا، أو غيره، فتجب الزكاة في قيمتها -على نحو ما تقدم- لوجود نية البيع عند شرائها، بخلاف ما لو اشتراها غير جازم ببيعها، فلا زكاة فيها -كما تقدم-، وكذا لو طرأت عليه نية البيع عند جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 241849، والفتوى رقم: 169793.
وأما الذهب: فيزكى على كل حال إذا توفرت شروط وجوب الزكاة فيه.
والله أعلم.