الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة ما يسمى العادة السرية، وفي أضرارها المحققة على ممارسها، والواجب على من ابتلي بها أن يتوب إلى الله منها، وأن يجاهد نفسه حتى يتخلص منها، وراجع الفتوى رقم: 7170 للتفصيل أكثر حول حكمها وسبل التخلص منها.
وأما بخصوص ما سألت عنه: فإن كنت قد أقدمت على تلك العادة جاهلًا حرمتها، فالمفتى به عندنا: أنه لا شيء عليك، ولا يلزمك القضاء، ولا الكفارة، بل تعذر بجهلك بالحكم، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 79032، والفتوى رقم: 127842.
وأما إن كنت عالمًا بحرمتها، ولكنك جاهل بكونها مفطرة: فالواجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفسدت فيها الصوم، وأحرى إن كنت عالمًا بكونها مفطرة، وبه تعلم أن المدار على علمك بحرمتها، لا على علمك بكونها مفطرة، ومن ثم؛ فيجب عليك القضاء من الوقت الذي علمت فيه بحرمتها، وما قبل ذلك لا يلزمك قضاؤه.
وإن كنت تشك أن الاستمناء قد وقع في وقت كنت تعلم فيه حكمه؛ فالظاهر -والله أعلم- أنه لا شيء عليك فيه؛ لأن الأصل الجهل وعدم العلم، والأَصْلُ -كما قال العلماء- بَقَاءُ مَا كَانَ عَلى مَا كَانَ.
ونسأل الله تعالى أن يعينك على التوبة، والتخلص من كل معصية.
والله أعلم.