الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة عن هذا السؤال نشير إلى أن أهل العلم اختلفوا في أكثر مدة الحمل ولمعرفة هذا نحيلك على الفتوى رقم:
17328.
وإذا تقرر هذا فاعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في إلحاق هذا الولد بك، فذهب الجمهور إلى أنه لا يلحق بك وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية، وذهب المالكية إلى أنه يلحق بك إذا أتت به لدون خمس سنين، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله لأن الأصل أنه ولدك ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل.
والله أعلم.