الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها، وهي: أن يعقده ولي المرأة، أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد، كما سبق في الفتوى رقم: 7704.
والذي فهمناه أن العادة المتبعة لديكم يتم خلالها الاتفاق مع ولي المرأة على المهر -وفق الصيغة المذكورة في السؤال- مع حضور شهود، وهذا وحده لا يكفي في حصول العقد المعتبر شرعًا، وإنما هو اتفاق على المهر، وليس عقد نكاح، ومن المعلوم أن الزواج لا بد فيه من صيغة دالة على العقد تتألف من الإيجاب والقبول، وهو ما لم يحصل هنا -كما يظهر-.
وبناء عليه؛ فلا تعتبر زوجًا للمرأة بمجرد اتفاقك مع وليها على الصداق.
وراجع الفتوى رقم: 140840، وإحالاتها.
والله أعلم.