الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تبين أن الأخ المذكور تاب مما كان يفعل من السرقة، ولم يعد يقوم به، فلا حرج في قبول ما يعطيكم من منتجات غذائية، ونحوها.
وإن كنتم تشكون في توبته منها، وأنه قد يكون ما زال على نفس الحال السابقة ـ كما هو الظاهر ـ فالورع عدم أخذ ما يعطيكم، لكن لا يحرم قبول هديته، إلا إذا علم أنها عين المال الحرام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالًا، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهرًا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض ... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل .. لكن إن كان ذلك الرجل معروفًا ـ بأن في ماله حرامًا ـ ترك معاملته ورعًا، وإن كان أكثر ماله حرامًا ففيه نزاع بين العلماء. اهـ بتصرف.
وفي حال عدم جواز قبول هديته، وما يعطيكم، فليس لكم أن تأخذوها، وتدفعوا ثمنها صدقة، بل الواجب أن ترد لمالكها الحقيقي الذي سرقت منه، ولا يجوز قبولها، والانتفاع بها.
وأما المصروف الذي يعطيك من راتبه الحلال: فلا شيء عليك في قبوله، ولو كان في ماله بعض الحرام، وانظري الفتويين رقم: 133697، ورقم: 6880.
والله أعلم.