الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأقل مدة الحيض يوم وليلة عند الجمهور، فإن كان مجموع ما رأيته من دم، وما اتصل به من صفرة، وكدرة يبلغ يومًا وليلة، فهذا حيض، ومن ثم؛ فالواجب عليك الاغتسال بعد انقطاع هذه القطرات، وعليك أن تقضي الأيام التي رأيت فيها هذا الدم.
وأما على القول بأن الحيض لا حد لأقله، وهو قول المالكية، فالأمر واضح، وهذا الدم حيض، فيلزمك قضاء صلاة الأيام التي أتاك فيها هذا الدم، وعليك أن تغتسلي إذا انقطع نزول القطرات بعد ثبوت كونها حيضًا، ثم إذا عاودتك عدت حائضًا ما دام ذلك في زمن إمكان الحيض، والطهر المتخلل للدم طهر صحيح يصح فيه صومك، وصلاتك، وسائر عباداتك، وانظري الفتوى رقم: 138491.
ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
وأما جماع زوجك لك: فلا إثم فيه ـ إن شاء الله ـ بكل حال، لكونك تجهلين الحكم في المسألة على تقدير كون هذا الدم حيضًا، وأما على تقدير كونه ليس حيضًا، فالأمر ظاهر.
والله أعلم.