الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور إنما يفيد رفع الإثم عنك، لا إبطال حق صاحب العربة، فإن رفع الإثم لا يعني سقوط الضمان، وانظر الفتوى رقم: 114165.
وعلى ذلك، فالواجب عليك ضمان ما أتلفته من السيارة، فإن كنت لا تستطيع ذلك، فلك أن تستمسح صاحبها في حط مبلغ الإصلاح عنك، أو بعضه، وإلا فهو دين في ذمتك إلى أن يتيسر لك سداده، وانظر الفتوى رقم: 146303.
والله أعلم.