الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكيفية إخراج زكاة المال ـ العملات المحلية، والذهب، والفضة، وعروض التجارة ـ يكون بإخراج ربع العشر منها ـ 2.5% ـ اثنين ونصف بالمائة ـ إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول ـ سنة قمرية ـ فيقسم المال على أربعين، والواجب فيه هو جزء واحد من هذه الأربعين، وسبق أن بينا الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكيفية زكاتها، وانظر الفتوى رقم: 60034
ولمعرفة حكم زكاة الذهب إن كان حليًّا راجع الفتوى رقم: 137296، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.