الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الاشتراك في البورصة، والاتجار من خلالها إذا تم التزام الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 7668، والفتوى رقم: 94817.
وأما ما أشرت إليه وذكرت أنه يسمى "المنصة الثنائية" أو الخيار الثنائي: فلا يجوز التعامل وفقه؛ لما يشتمل عليه من الغرر، والمقامرة، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بعقود الخيارات، ومنها الخيار الثنائي، وانظر الفتوى رقم: 167993.
والمراهنة لا تختلف عن القمار -كما يتوهم السائل-، بل هي نوع من أنواعه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 227914، والفتوى رقم: 216892.
وأما الجملة التي أشرت إليها: فالمقصود بها -في السؤال- أن الشركة تتاجر في أموال المستثمرين من خلال البورصة، وراجع الفتوى رقم: 196161 حول معنى المضاربة في الشرع وبعض أحكامها.
والله أعلم.