الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم كلما بدا له ما يحرم النظر إليه أن يغض بصره، ولا يلزمه إغماض عينيه، ولا عدم المشي في الطرقات لشدة الحرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 301189.
وعلى هذا، فلا إثم على من غض بصره ما استطاع، ورأى شيئا رغما عنه كشخص امرأة، وانظر الفتوى رقم: 152703.
والله أعلم.