الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا بد في إيقاعه من قصد التلفظ به بلفظ صريح أو كنائي مع النية، وما حصل منك هنا ليس فيه هذا القصد ولا تَلَفُّظ به، ومن ثم فلا يترتب عليه شيء.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 163787، 117990، 20822.
ونوصيك بالإعراض عن الوساوس وتجاهلها؛ لئلا تتمكن منك وتؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته.
والله أعلم.