الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك لزوجتك: "لو التقيت بهذا الشخص سوف أطلقك" يعتبر وعدًا بالطلاق؛ فلا يترتب عليه شيء لو التقت بالشخص المعني ما لم تطلقها، وانظر الفتويين: 118401، 109188.
وعليه؛ فلك أن تسمح لزوجتك برؤية الشخص المقصود، إن كانت رؤيتها له تجوز، ولو رأته بدون أن تسمح لها، فلا يترتب على ذلك طلاق، ولا كفارة؛ لأنه ليس ثمة يمين، ولا تعليق للطلاق، وإنما هو وعد به -كما تقدم-.
والله أعلم.