الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالودائع التي لا يعرف صاحبها تعتبر مالا ضائعا، يوضع في بيت مال المسلمين إن وُجد وكان منضبطا، وإلا صرف في مصارف بيت المال، كالمصالح العامة وكفاية الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ما ألقاه نحو ريح أو هارب لا يعرفه، بنحو حجره أو داره، وودائع مات عنها مورثه، ولا تعرف ملاكها: مال ضائع، لا لقطة.. أمره للإمام فيحفظه أو ثمنه إن رأى بيعه، أو يقترضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه، وإلا صرفه لمصارف بيت المال، وحيث لا حاكم أو كان جائرا فعل من هو بيده فيه ذلك. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 95389.
وراجعي في الفرق بين اللقطة والمال الضائع الفتويين رقم: 291244، ورقم: 190115.
وعلى ذلك، فإن لم تتيسر لكم طريقة للوصول لصاحبة هذه الأغراض، فضعوها في مصلحة عامة، أو ادفعوها لمن ينتفع بها من الفقراء والمساكين، أو بيعوها وتصدقوا بثمنها عليهم.
وأما مسألة صدق البنت أو عدمه: فالأصل في المسلم السلامة، وسوء الظن بمن ظاهره الخير لا يجوز، وأما من ظاهره الشر فلا حرج بسوء الظن به، وعلى ذلك، فعلمك السابق بحال ابنتك، وما جربته عليها من الصدق أو الكذب هو الذي ينفي الريبة أو يثبتها، فإن وجدت الريبة عوملت بما تقتضيه الأحوال، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 54310.
والله أعلم.