الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في قول زوجك: ( .. فلانة طالق طالق طالق ) يتوقف على معرفة نيته بتكرار لفظ الطلاق؛ فإن كان قصد إيقاع ثلاث طلقات، وقعت الثلاث. وإن كان لم يقصد إلا طلقة واحدة، وكرر للتأكيد، أو لم ينو شيئًا محددًا، لم يقع إلا طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 231316.
وهذا على مذهب الجمهور الذي نفتي به، أما على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فلا يقع بهذه الألفاظ إلا طلقة واحدة؛ وانظري الفتوى رقم: 192961.
وبناء على قول الجمهور؛ فإن كان زوجك قصد إيقاع الثلاث وقعت، وبِنت منه بينونة كبرى؛ فلا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجًا غيره -نكاح رغبة لا تحليل- ويدخل بك، ثم يطلقك، فإذا انقضت عدتك منه حللت لزوجك الأول.
وأما إن قصد بالتكرار التأكيد أو لم يقصد شيئًا فقد وقعت طلقة واحدة -كما أسلفنا- لكنك قد خرجت من عدته بوضعك لحملك؛ قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}، فلا يصح أن يرجعك إلا بعقد جديد مستوفٍ الشروط والأركان.
هذا؛ وننبه إلى أن الأم لا تجب طاعتها في فراق الزوجة إلا إذا كان ثمة مسوغ شرعي لذلك، وأن زواج الابن من الزوجة السابقة -التي خرجت من عدته- دون رضا أمه لا يجوز، إلا إذا كان سبب رفض الأم للزواج هو التعنت فقط، وليس لسبب مقبول.
وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 17763، 69024، 108214.
ونسأل الله تعالى أن ييسر لكم الأحوال، ويوفقكم في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.