الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، فمن ملك ما يساوي هذا المقدار أو أكثر، وحال عليه الحول الهجري، فقد وجب عليه أن يخرج منه ربع العشر وهو ما يساوي 2.5%. وأما بالنسبة للزكاة في أموال جمعية الموظفين، فقد سبق تفصيل القول فيها في الفتويين التاليتين: 5457، 11468، فراجعهما، وفيها تجد جواب سؤالك الثاني.
وأما بالنسبة لسؤالك الأول، فلا بد أن تعرف في أي شهر اكتمل لديك النصاب الذي سبق بيان مقداره، مع مراعاة ألا يكون عليك وقتذلك ديون تستغرق النصاب، ثم احسب حولاً هجرياً من حين اكتمل النصاب، ثم عد إلى حساباتك وانظر كم كان لك وقتذلك، وعلى اساسه تحسب زكاة مالك، وهكذا فاحسب كم سنة هجرية مرت على المال بعد ذلك، وأخرج زكاتها، مع مراعاة أن تعجل بذلك حتى تبرأ ذمتك، فإن مت مت وقد أديت حق الله عليك.
هذا ونشكر لك حرصك على التعلم، وعلى قضاء ما عليك من حقوق لله تعالى. والله نسأل أن يرزقنا وإياك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً.
والله أعلم.