الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الألماس للبس والزينة فلا زكاة فيه، وإن كان للتجارة ففيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من أموال أخرى أو عروض تجارة ، وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم:
6237.
والله أعلم.