الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج في الإسلام له أركانه وشروطه التي يجب توفرها حتى يكون صحيحا، وقد ذكرنا هذه الأركان والشروط بالفتوى رقم: 7704، فلتراجعها.
وحيث إن العقد المذكور تم وفق هذه الشروط ـ كما يظهر ـ فهو عقد صحيح، والمطلوب هو شهادة عدلين على النكاح، وقد ذكرت أن النكاح المذكور شهد عليه سبعة أشخاص، ثلاثة منهم يعرفون العربية، والباقون يفهمونها قليلا، وهذا كاف في صحته فلا داعي لإعادته، إذ الإشهاد على النكاح يكفي فيه اثنان فقط، ثم إن من يفهمون العربية قليلا تصح شهادتهم على النكاح إذا فهموا أن العاقدين قد عقدا النكاح.
جاء في المجموع للنووي : إذا حضر شاهدان أعجميان وعقد بالعربية، أو عربيان وعقد بالعجمية فلا يصح إلا إذا فهما أن العاقدين عقدا النكاح؛ لأن الغرض بالشاهدين معرفتهما بالعقد وتحملهما الشهادة. اهـ
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : وَفِي الْخُلَاصَةِ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِالْعَرَبِيَّةِ وَالزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ يُحْسِنَانِ الْعَرَبِيَّةَ وَالشُّهُودُ لَا يَعْرِفُونَ الْعَرَبِيَّةَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ، وَفِي النِّصَابِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى؛ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فَهْمُ الشُّهُودِ أَنَّهُ نِكَاحٌ، وَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ. اهـ
وبناء على ما سبق فينبغي للأخ السائل أن يعلم أن العقد الذي تم صحيح، ولا تؤثر فيه شكوك الزوج ووساوسه ولا عدم معرفته ببقية الشهود.
وعليه أن يعرض عن تلك الوساوس ويتجاهلها بالكلية.
والله أعلم.