الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة كشف عورتها أمام رجل أجنبي، لكن إذا دعت ضرورة العلاج إلى ذلك جاز للضرورة، وقد قال تعالى:
(وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119]. والعلاج من العقم مشروع في الجملة، وهو من الحاجيات التي تنزل منزلة الضروريات، فقد قرر المجمع الفقهي المنعقد في عمان بالأردن في دورة المؤتمر الثالث ـ 8ـ صفر ـ 1407ـ الموافق ـ 11ـ أكتوبرـ 1986: أن الحاجة إذا ألجأت إلى التلقيح الصناعي جاز إذا اتخذت الاحتياطات اللازمة، وكانت البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج، ولا شك أن عملية التلقيح لابد لها من كشف العورة، لأن الحاجة قد تقوم مقام الضرورة.
وبناء على هذا، فلا مانع من إجراء هذه العملية لحاجة إيجاد النسل، لكننا ننبه إلى أن هذه العمليات غير مضمونة النتائج في الغالب، وإننا لنقول للأخ السائل: الأفضل أن تؤجل عملية زوجتك إلى حين الحصول على طبيبة ماهرة ولو كانت غير مسلمة، وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء.
ونسأل الله عز وجل أن يرزقك ذرية طيبة إنه سميع الدعاء، وراجع الفتاوى رقم:
8107،
19439،
10410.
والله أعلم.