الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها بغير إذنه إلا لمسوغ شرعي؛ كأن يمنعها نفقتها ونفقة ولدها، فتأخذ بقدر ذلك ولو من غير علمه، وانظر الفتوى رقم: 19453، وعليه فقد أساءت أختك بهذا التصرف، فالواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 13348، كما يجب عليها رد الألف دولار إلى زوجها ولو بطريق غير مباشر، ولا حرج عليها في الانتفاع بالذهب.
وعليك نصحها، وتخويفها بالله تعالى؛ لكي ترد المال، فإن تابت إلى الله وردت إلى زوجها حقه فذاك، وإلا فهددها بإخبار زوجها بما فعلت، فإن ازدجرت فالحمد لله، وإلا فأخبر زوجها، استنقاذًا لماله حيث لا يعلم بسرقته إلا أنت، ما لم تترتب على ذلك مفسدة أعظم، وراجع الفتوى رقم: 124499.
والله أعلم.