الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما عن كفارة اليمين: فإن كنت متيقنة من أنك حلفت بيمين تلزم بالحنث فيها الكفارة وحنثت في يمينك، فإنه تلزمك كفارة يمين، ولا يشترط لوجوبها عليك معرفة اليمين الذي حنثت فيها، بل العلم بأنك حنثت في يمين حلفتها، وقد بينا كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2053.
وأما عن العودة بدون محرم: فلا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، وما دمت ستسافرين مع أخيك، فالواجب عليك أن تعودي معه أو مع محرم غيره، لا مع زوج أختك، لأنه ليس محرما لك ـ كما هو معلوم ـ وانظري الفتوى رقم: 215041، عن حكم سفر المرأة مع زوج أختها للعمرة.
والله أعلم.