الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن هنالك تفصيلًا في حكم الزواج ممن هو مخالف في الاعتقاد، وبين أن تكون بدعته مكفرة أو غير مكفرة، فراجعي الفتوى رقم: 1449، فبناء على هذا التفصيل يكون الحكم على هذا الزواج.
وعلى تقدير بطلانه، فأبناؤه من هذه المرأة ينسبون إليه إن كان يعتقد صحة زواجه منها، ويراجع كلام العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 50680.
ونوصي ببذل النصح له ولها، وأن يسلط عليهما من يبين لهما الأباطيل التي تقوم عليها هذه الطائفة، وتراجع الفتوى رقم: 14139.
والله أعلم.