الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولًا أن الشرع الحكيم قد جاء بنهي المرأة عن طلب الطلاق من زوجها لغير سبب مشروع يدعوها إلى ذلك، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 37112، مسوغات طلب الطلاق فراجعيها، فإن لم يكن هنالك ما يبرر لك الإقدام عليه، فلا يجوز لك فعله، ولا طاعة أمك فيه؛ لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف مفارقة المرأة زوجها.
وأما إن كان هنالك مسوغ شرعي، كفسق الزوج، ونحو ذلك، فيجوز لك طلب الطلاق منه، بل يجب عليك طاعة أمك، وطلب الطلاق؛ لأن هذا من الطاعة في المعروف، وراجعي الفتوى رقم: 76303، وهي عن ضوابط وجوب طاعة الوالدين، ولا تكونين ظالمة لزوجك بفراقك له والحالة هذه، هذا مع التنبيه إلى أن الفراق قبل الدخول أهون منه بعده، وأقل آثارًا سلبية يمكن أن تترتب عليه.
والله أعلم.