الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الكدرة التي رأيتها بعد انقطاع الحيض بأربعة أيام لا تعد حيضًا على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 134502
وعليه؛ فلا يلزمك سوى الاستنجاء منها والوضوء للصلاة، وانظري الفتوى رقم: 178713.
وأما إن كنت رأيت دمًا مع هذه الكدرة: فقد عدت حائضًا؛ لأنه دم عاودك في زمن إمكان الحيض، فيكون حيضًا، وانظري لبيان ضابط زمن إمكان الحيض الفتوى رقم: 118286.
وعليه؛، فيلزمك الغسل بعد انقطاع هذا الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، وأما الأيام التي صمتها قبل رؤية ما ذكرت: فعباداتك فيها صحيحة.
ومن ثم؛ فلا يلزمك قضاء صوم تلك الأيام، سواء كان ما رأيته حيضا أم لا؛ لأن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 138491
والله أعلم.