الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع المرأة عن طاعة زوجها في المعروف، وعدم إجابتها له إذا دعاها إلى الفراش نوع من النشوز يسقط نفقتها ويحق بسببه أن يؤدبها زوجها وفقا للخطوات التي جاء بها الشرع، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 1780، والفتوى رقم: 1103.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 37112، فإن لم يكن لزوجتك ما يدعوها إلى طلب الطلاق فهي آثمة بذلك، ومن حقك الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك كما هو مبين في الفتوى رقم: 124796.
وننصح بانتداب العقلاء من أهلك وأهلها للنظر في الأمر والعمل على الإصلاح بينكما، فالصلح خير كما أخبر رب العزة سبحانه في كتابه، وإذا استحالت العشرة ربما يكون الفراق هو الأفضل، وقال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
وبعدها قد ييسر الله لكل منكما من الأزواج من يسعد معه، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}، قال القرطبي عند تفسيره هذه الآية: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه وللمرأة من يوسع عليها. اهـ.
والواجب عليك الاستقامة على أمر الله، والحرص على المحافظة على الصلاة، والإقلاع عن التدخين، فكلا الأمرين محرمان، وانظر الفتوى رقم: 47422، والفتوى رقم: 1819، وما يدريك أن تكون هذه المعاصي سببا في تكدير صفو عائلتك، فالمعاصي لها آثارها الخطيرة، قال الله سبحانه: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30}، وأثر عن الفضيل بن عياض أنه قال: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي.
وإن صح ما ذكرت من أن زوجتك قد تعمدت إجهاض جنينها في الشهر الأول فهي آثمة بذلك، فإجهاضه محرم في مختلف أطواره ـ أي ولو كان نطفة ـ كما بينا في الفتوى رقم: 130939، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله، وشروط التوبة مبينة في الفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.