الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد عقد لك على هذا الرجل العقد الشرعي، وهو المستوفي لشروط الصحة، فقد أصبحت زوجة له، وراجعي هذه الشروط في الفتوى رقم: 1766، والتوثيق ونحوه لا يتوقف عليه صحة العقد، ولكنه مطلوب لضمان الحقوق.
وإن كان زوجك قد طلقك لغير سبب، فقد أساء بذلك، فالطلا ق في هذه الحالة أقل أحواله الكراهة، ومن الفقهاء من ذهب إلى حرمته، وراجعي الفتوى رقم: 239359
ومجرد الانفصال لا يعتبر طلاقًا، فإن لم يتلفظ زوجك بطلاقك، فالعصمة باقية، واجتهدي مستعينة بالله، والتضرع إليه ودعائه في محاولة إقناع زوجك بأن يعرض عن أمر الفراق، واشفعي إليه بأن يبقيك في عصمته، فإن تم ذلك فالحمد لله، وهو المطلوب، وإن أصر على الفراق، ففوضي أمرك إلى الله سبحانه، وسليه أن يرزقك من هو خير منه، فتدبير الأمور بيديه عز وجل، وهو القائل: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}، قال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند تفسير هذه الآية: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. اهـ.
ويلزمه حينئذ أن يتلفظ بالطلاق، أو يكتبه بنية الطلاق حتى لا تبقين معلقة.
والله أعلم.