الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخطر الأمور ما يكون من التساهل بين الأقارب في التعامل مع النساء الأجنبيات بشأن الحديث بينهم أو كشف الوجه أو الدخول من غير مراعاة للضوابط الشرعية؛ فإن هذا باب واسع إلى الفساد، وقد أوضحنا محاذير مثل هذه التصرفات في الفتوى رقم: 98295، والفتوى رقم: 23203، والفتوى رقم: 4470.
وبذل النصح واجب سواء فيما يتعلق بهذه التصرفات أو بشأن الكذب المشار إليه أخيرًا، وليكن النصح بالحسنى، فلا يطبع المؤمن على الكذب، وراجع الفتوى رقم: 32451.
وأما زواجك من هذه الفتاة: فإن كانت في الجملة ذات دين وخلق، وهي بتلك الأفعال تجامل أهلها، وترجو أن يكون منها انضباط بعد الزواج والاستقلال في بيت الزوجية، فلا بأس بأن تكمل أمر الزواج منها، وإذا خشيت منها تهاونًا -كما هو الحال الآن- فالأولى فسخ الخطبة، فذلك أهون من إتمام الزواج وحصول الطلاق بعده، علمًا بأن الخطبة مواعدة بين الطرفين لكل منهما فسخها متى شاء، ويكره فسخها لغير عذر، وراجع الفتوى رقم: 18857.
وننبه إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد له عليها؛ فيجب أن يراعي الضوابط الشرعية في تعامله معها؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها. وعلى هذا؛ فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة، أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع ... ولا يحل، يقول بعض الخاطبين إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها، وأفهمها عن حالي. فيقال: ما دمت قد أقدمت على الخطبة، فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها، ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك، فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف، والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ، أو تمتع شهوة، يعني شهوة جنسية، أو تمتع، يعني تلذذ بمخاطبتها، أو مكالمتها، وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذذ. اهـ.
والله أعلم.