حكم قول الزوج: حرام منك إذا خرجت من بيتي بدون إذني فلا أقبل رجوعك إلي

4-8-2015 | إسلام ويب

السؤال:
الشيخ الفاضل: لدي مشكلة مع زوجتي، تعصيني ولا تطيع أوامري؛ حيث تخرج من بيتي بدون أمري، ودون أن أسمح لها بالخروج، وهي تحب أمها لدرجة الجنون؛ حيث لا يهدأ لها بال وهي جالسة في بيتي، وتذكر أمها و تبكي باستمرار، واستأذنتني للخروج ولم أسمح لها، وقلت لها "حرام منك إذا خرجت من بيتي بدون إذني فلا أقبل رجوعك إلي" علما بأنها ليس لها سوى عشرة أيام من السكن في بيتي، وكانت عند أمها ساكنة قبل ذلك.
مع العلم بأنني أحبها، ولدي منها طفل عمره عام، وأريدها ترجع إلي، ففي حال افترضنا رجعت بحسن نية منها، فما حكم حلفي السابق؟ وإذا افترضنا أنها لم ترجع فماذا أعمل؟
وجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزوجة التي لا تطيع زوجها في المعروف، أو تخرج من بيت زوجها بغير إذن زوجها امرأة ناشز، فلزوجها الحق في تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 6897، وللزوج الحق في الامتناع عن الإنفاق عليها حتى ترجع عن نشوزها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 29115.

وبما أن زوجتك قد خرجت، فإن قبلت رجوعها إلى البيت فقد حنثت، فيقع التحريم، والراجح من أقوال الفقهاء أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج إن كان قد قصد به طلاقا أو ظهارا أو يمينا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 30708.

وننبه إلى أن حب المرأة أمها شيء محمود، ولكن الإفراط في ذلك بحيث يؤدي إلى تفريط في حق الزوج أمر لا يرتضى منها، وحق الزوج مقدم على حق الوالدين، وطاعته مقدم على طاعتهما، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19419.
والله أعلم.

www.islamweb.net