الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تعنين بسؤالك عما إذا كان هذا زواج بدل أنه من جنس زواج الشغار الذي قد ورد النهي عنه أو لا، فإن كان هذا هو المقصود فالجواب أن هذه الصورة لا علاقة لها بزواج الشغار، ولمعرفة حقيقته راجعي الفتوى رقم: 70839، والفتوى رقم: 275380.
وهذه الصفات التي ذكرتها في أخيك تدل على أنه ليس بذي دين ولا أخلاق، فهو ليس أهلا لأن يُزوَّج من ابنة عمك هذه، ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
وحسبك أن تبذلي النصح لأهلك، فإن فعلت فقد أديت الذي عليك، وإن تم الزواج فسليه سبحانه أن يجعل في زواجهما خيرا، وأكثري من سؤال الله العافية حتى لا يكون لهذا الزواج أثر سيء على زواجك، وراجعي الفتوى رقم: 221788، ففيها بعض الأدعية التي تتضمن هذا المعنى.
والله أعلم.